الفاضل الهندي
98
كشف اللثام ( ط . ج )
الذقن ، فإن لم يتمكن من الجبينين ( 1 ) سجد على الأنف إن أمكن ، وإلا فعلى الذقن . وقال الصدوقان في الرسالة ( 2 ) والمقنع : إن ذا الدمل يحفر له حفيرة ، وأن من بجبهته ما يمنعه يسجد على قرنه الأيمن من جبهته ، فإن عجز فعلى قرنه الأيسر منها ، فإن عجز فعلى ظهر كفه ، فإن عجز فعلى ذقنه ( 3 ) . وفي تفسير علي بن إبراهيم : عن إسحاق بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد عليها ، قال : يسجد ما بين طرف شعره ، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن ، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر فإن لم يقدر فعلى ذقنه ( 4 ) . ( فإن تعذر ) جميع ما ذكر ( أومأ ) بما يمكنه من الانحناء أو بالرأس خاصة أو بالعين ، فإن لم يتمكن احتمل سقوط الصلاة ، وإن صلى واكتفى بالاخطار بالبال كان أحوط . ( ولو عجز عن الطمأنينة سقطت ، ويستحب التكبير ) قبل السجود وفاقا للمعظم ، وخلافا للحسن ( 5 ) وسلا ر ( 6 ) ، والكلام فيه كما في تكبير الركوع ، وكذا الكلام في التكبيرات الآتية . ويستحب أن يكبر ( قائما ) ، فإذا انتهى هوى إلى السجود ، وكذا في تكبير الركوع ، لقول حماد ، ثم قال : الله أكبر وهو قائم ثم ركع - إلى قوله : - بعد التسميع ثم كبر وهو قائم ( 7 ) .
--> ( 1 ) في ب وع ( الجبين ) . ( 2 ) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 269 ح 831 . ( 3 ) المقنع : ص 25 . ( 4 ) تفسير القمي : ج 2 ص 30 . ( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 170 . ( 6 ) المراسم : ص 71 . ( 7 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 .