الفاضل الهندي

34

كشف اللثام ( ط . ج )

فقال : هما والله سواء ، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت ( 1 ) . وإن كان الأولى حملها على المعهود . وفي صحيح عبيد بن زرارة أنه سأله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ، فقال : تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء ( 2 ) . قال المحقق : والوجه عندي القول بالجواز في الكل - يعني هذا والأربع والتسع والاثنتي عشرة وذكر الله كما في خبر علي بن حنظلة - إذ لا ترجيح وإن كانت الرواية الأولى - يعني الأربع - أولى ، وما ذكره في النهاية أحوط ، لكن ليس بلازم ( 3 ) . قال الشهيد : وهو قول قوي ، لكن العمل بالأكثر أولى مع عدم اعتقاد الوجوب . وحكى عن ( البشرى ) الميل إليه ، لعدم الترجيح والاعتراض بلزوم التخيير بين الوجود والعدم ، والجواب بالالتزام كالتخيير بين الاتمام والقصر ( 4 ) . وقال الحسن : السنة في الأواخر التسبيح ، وهو أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا أو خمسا ، وأدناه ثلاثا في كل ركعة ( 5 ) . قال الشهيد : ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر الله ( 6 ) . ( و ) يستحب ( للإمام ) اختيار ( القراءة ) فيهما كما في الإستبصار ( 7 ) والشرائع ( 8 ) ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور : إذا كنت إماما فاقرأ في

--> ( 1 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 781 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 190 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 189 س 4 . ( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 145 - 146 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 189 س 29 . ( 7 ) الإستبصار : ج 1 ص 322 ذيل الحديث 1201 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 82 .