الفاضل الهندي
35
كشف اللثام ( ط . ج )
الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك ، فعلت أو لم تفعل ( 1 ) . وسمعت خبر الحميري عن القائم عليه السلام المفضل للقراءة ( 2 ) ، من غير تخصيص . ونحوه خبر محمد بن حكيم ، عن الكاظم عليه السلام ( 3 ) . وعن الحسن تفضيل التسبيح مطلقا ( 4 ) ، وهو ظاهر الصدوقين ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) ، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا ، إماما كنت أو غير إمام ( 7 ) . وإطلاق خبر محمد بن عمران أنه سأل الصادق عليه السلام لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة ؟ فقال : لأن النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل ، فدهش فقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة ( 8 ) . وما مر من قوله عليه السلام في صحيح ابن عمار : إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها ( 9 ) ، على وجه . وجمع أبو علي فأحسن ، بأن الإمام إن أمن لحوق مسبوق بركعة استحب له التسبيح ، وإلا القراءة ( 10 ) . واستحب في الدروس التسبيح للمنفرد والقراءة للإمام ( 11 ) . وسأل علي بن
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 794 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 11 . ( 2 ) الإحتجاج : ج 2 ص 491 ، وسائل الشيعة : ح 4 ص 794 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 14 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 794 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 10 . ( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 148 . ( 5 ) المقنع : ص 34 ونقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 148 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 230 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 791 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 792 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 793 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 . ( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 148 . ( 11 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 175 درس 41 .