الفاضل الهندي

23

كشف اللثام ( ط . ج )

والمبسوط ( 1 ) . ( فإن لم يعلم شيئا ) من القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر القلب ( كبر الله تعالى وسبحه وهلله ) كما في المبسوط ( 2 ) والجامع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) . وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام ولا يحسن أن يقرأ القرآن أجزاء أن يكبر ويسبح ويصلي ( 6 ) . وفي الخلاف : فإن لم يحسن شيئا أصلا - يعني من القرآن - ذكر الله تعالى وكبره ( 7 ) . وفي الذكرى : لو قيل بتعين ما يجزئ في الأخيرتين من التسبيح على ما يأتي إن شاء الله كان وجها ، لأنه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين ، فلا يقصر بدل الحمد في الأولتين عنهما ، قال : وما قلناه مختار ابن الجنيد والجعفي ( 8 ) . واحتمله المصنف في النهاية ( 9 ) . ويجب أن يذكر هذه الأذكار ( بقدرها ثم يتعلم ) أي القراءة كما في ظاهر النافع ( 10 ) والشرائع ( 11 ) ، أي زمانها كما في نهاية الإحكام قال : لوجوب الوقوف ذلك الحمد والقراءة ، فإذا لم يتمكن من القراءة عدل إلى بدلها في مدتها ( 12 ) خلافا للمعتبر ، فلم يعتبره . وحمل عبارة النافع على الاستحباب ( 13 ) للأصل ، وخلو الأخبار عنه ،

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 109 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 107 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 81 . ( 4 ) المختصر النافع : ص 30 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 81 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 735 ب 3 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 466 المسألة 213 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 187 س 14 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 474 . ( 10 ) المختصر النافع : ص 30 . ( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 81 . ( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 474 . ( 13 ) المعتبر : ج 2 ص 169 - 170 .