الفاضل الهندي

24

كشف اللثام ( ط . ج )

خصوصا ما روته العامة من قوله صلى الله عليه وآله لرجل قل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، قال الرجل : هذا لله فما لي ؟ قال : قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني ( 1 ) . قال : ولا أمنع الاستحباب لتحصل المشابهة ( 2 ) . ويوافقه المنتهى ، إلا أن فيه أنه لو قيل بالاستحباب كان وجها ( 3 ) . واستشكل في التذكرة من وجوب سبع آيات من الحمد فكذا الذكر ، ومن أنه بدل من الجنس فاعتبر القدر ، بخلاف الذكر فإنه من غير الجنس ، فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمم . قال : وهو أولى ، لأن النبي صلى الله عليه وآله اقتصر في التعليم على ما ذكر ( 4 ) . ولو علم الذكر بالعربية وترجمة القرآن ، فهل يجوز الترجمة ؟ فتوى الخلاف ( 5 ) ونهاية الإحكام العدم ( 6 ) ، واحتمل الشهيد تقدمها على الذكر ، لقربها إلى القرآن ، ولجواز التكبير بالعجمية عند الضرورة . قال : ويمكن الفرق بين التكبير والقراءة ، بأن المقصود في التكبير لا يتغير بالترجمة ، إذ الغرض الأهم معناه والترجمة أقرب إليه ، بخلاف القراءة ، فإن الاعجاز يفوت ، إذ نظم القرآن معجز ، وهو الغرض الأقصى ، وهذا هو الأصح ( 7 ) إنتهى . وفي التذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام : أن الأقرب الأولى بجاهل القرآن ، والذكر العربي ترجمة القرآن ( 9 ) . قلت : يمكن العكس ، لعموم خبر ابن سنان المتقدم ( 10 ) .

--> ( 1 ) السنن الكبرى : ج 2 ص 381 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 171 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 274 س 28 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 115 س 17 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 343 المسألة 94 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 476 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 187 س 2 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 115 س 26 وفيه : ( أجزأت الترجمة ، وهل هو أولى من ترجمة القرآن ؟ فالأقرب العكس ) . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 476 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 735 ب 3 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .