الفاضل الهندي

19

كشف اللثام ( ط . ج )

وأما الاخلال بالجهر أو الاخفات وقراءة العزائم ناسيا فسيأتي الكلام فيهما ، وأما نسيان حرف أو كلمة أو إعراب أو موالاة فاكتفى فيه بما قدمه من لفظ عمدا . ( وجاهل ) بعض من ( الحمد مع ضيق الوقت ) يجب عليه أن ( يقرأ منها ما تيسر ) بنص الكتاب ( 1 ) والاجماع كما في الذكرى ( 2 ) ، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور . وهل يكفي أو يكرره بدلا مما لا يعلم منها ، أو يبدل منه غيره ؟ ففي المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) الاكتفاء ، للأصل والاقتصار في الآية على قراءة ما تيسر . وكذا ما روي من قوله صلى الله عليه وآله : إن كان معك قرآن فاقرأ به ( 6 ) . وفي التذكرة : التكرير إن لم يعلم من القرآن غيره ، وإن علم عوض عما يجهله من الحمد مما يعلمه من غيرها ، لسقوط فرض ما علمه بقراءة ( 7 ) . ولما في الذكرى : من أن الشئ لا يكون أصلا وبدلا معا ( 8 ) وكذا نهاية الإحكام ( 9 ) ، مع احتمال التكرير مطلقا ، لأن البعض أقرب إلى الباقي من غيره . وكذا احتمل فيه التكرير وعدمه إن لم يحسن غيره من القرآن ، ولكنه يحسن الذكر من كون القرآن أشبه بمثله . ومما روي من تعليمه صلى الله عليه وآله : من لا يحسن القرآن سبحان الله والحمد لله ( 10 ) ، إلى آخر ما في الرواية ، ولم يأمره بتكرير الحمد لله مع ما عرفت . ثم هل عليه أن يقرأ ما يعلمه منها آية كان أو بعضها ؟ في التحرير ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) والتذكرة : إن كان يسمى قرآنا كآية الدين إن نقصت كلمة قراءة ، وإلا فلا ( 13 ) ، واستحسنه المحقق ( 14 ) .

--> ( 1 ) المزمل : 20 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 187 س 10 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 170 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 274 س 18 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 38 س 23 . ( 6 ) السنن الكبرى : ج 2 ص 380 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 115 س 21 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 187 س 29 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 475 . ( 10 ) السنن الكبرى : ج 2 ص 381 . ( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 38 س 24 . ( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 274 س 21 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 115 س 24 . ( 14 ) المعتبر : ج 2 ص 170 .