الفاضل الهندي

175

كشف اللثام ( ط . ج )

سأله عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه ؟ قال : ليس عليه شئ ، ولا يقطع ذلك صلاته ( 1 ) . وقد وردت أخبار بغسل الرعاف ( 2 ) . ويروى عن محمد بن بجبل أنه رأى الصادق عليه السلام يصلي ، فمر به رجل وهو بين السجدتين ، فرماه عليه السلام بحصاة ، فأقبل إليه الرجل ( 3 ) . وقال عليه السلام لعمار بن موسى : المرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة ( 4 ) . وفي صحيح ابن أبي يعفور : المرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها ( 5 ) . وفي خبر أبي الوليد أنه رخص لناجية في ضرب الحائط لايقاظ الغلام ( 6 ) . وفي خبر سعيد الأعرج عنه عليه السلام الرخصة لمصلي الوتر : إذا عطش وهو يريد الصوم في أن يخطو خطوتين أو ثلاثا ويشرب ويرجع ( 7 ) . والأولى الاقتصار على المنصوص كما في نهاية الإحكام ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) . واحتمل في المختلف أن يكون ذلك في الدعاء بعد الوتر ( 10 ) . وروي أن النبي صلى الله عليه وآله حمل أمامة بنت أبي العاص ، وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام ( 11 ) . وقال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن المغيرة : لا بأس أن يعد الرجل صلاته بالخاتم أو بحصى يأخذ بيده فيعد به ( 12 ) . ولحبيب الخثعمي : احص

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1258 ب 10 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1244 ب 2 من أبواب قواطع الصلاة . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1258 ب 10 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1256 ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 . ( 5 ) المصدر السابق ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1257 ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 8 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1273 ب 23 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 521 . ( 9 ) المعتبر : ج 2 ص 259 . ( 10 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 206 . ( 11 ) سنن النسائي ج 3 ص 10 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 343 ب 28 من أبواب الخلل ح 3 .