الفاضل الهندي
163
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي نهاية الإحكام : من اشتماله على مقصود الكلام ، وللاعراض به عن الصلاة . ومن أنه لا يعد كلاما إلا ما انتظم من حرفين ، والحرف الواحد ينبغي أن يسكت عليه بالهاء ( 1 ) . وفي التذكرة : من حصول الافهام فأشبه الكلام ، ومن دلالة مفهوم النطق بحرفين على عدم الابطال به ( 2 ) . وفيهما القطع بخروجه من الكلام . وفي المنتهى : إن الوجه الابطال ، لوجود مسمى الكلام ، وفيه الاجماع على عدم ابطال غير المفهم منه ، لأنه لا يسمى كلاما ( 3 ) . وفي التذكرة نفي الخلاف عنه ( 4 ) . وأما الثاني : فمن التردد في أن الحركات المشبعة إنما تكون ( ألفا ) أو ( واوا ) أو ( ياء ) ، ولعله المراد بما في التذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) ، من أنه ينشأ من تولد المد من إشباع الحركة ولا يعد حرفا ، من أنه إما ( ألف ) أو ( واو ) أو ( ياء ) . فأما الثالث : فمن عموم النصوص والفتاوى ، وهو الأقوى كما في التذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) ، وهو فتوى التحرير ( 9 ) ، ومن الأصل ، ورفع ما استكرهوا عليه ، وحصر وجوب الإعادة في الخمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، وتبادر الاختيار من الاطلاق . وفي الإيضاح : المراد حصول الاكراه مع اتساع الوقت ( 10 ) . قلت : لأنه مع الضيق مضطر إلى ما فعله مؤد لما عليه ، وفيه أنه مع السعة أيضا كذلك ، خصوصا إذا طراء الاكراه في الصلاة ، ولا دليل لها على أن الضيق
--> ( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 515 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 131 س 10 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 309 س 36 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 131 س 9 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 131 س 11 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 515 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 131 س 11 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 516 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ص 43 س 4 . ( 10 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 111 .