الفاضل الهندي
164
كشف اللثام ( ط . ج )
شرط في الاضطرار ، ولا على إعادة المضطر إذا بقي الوقت . ( ولو قال : ( ادخلوها بسلام آمنين ) على قصد القراءة جاز . وإن قصد التفهيم ) للأصل ، وعدم التنافي بين القصدين ، وورود النصوص بالتسبيح للتنبيه ( 1 ) . ( ولو لم يقصد سواه ) أي التفهيم ( بطل على إشكال ) من الاشكال في خروجه بذلك من القرآن ، والأظهر العدم ( والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصليا مبطل ) لكونه قطعا له ، عمدا كان أو سهوا ، خلافا لظاهر الكتاب . وفي الذكرى : ظاهر الأصحاب أنه كالفعل الكثير ، فحينئذ يشترط فيه التعمد ، فلو وقع نسيانا لم يبطل ، ويبعد بقاء الصلاة على الصحة فيه ( 2 ) . ( وإلا ) يخرج به ( فلا ) يبطل به صلاته وإن نوى القطع على وجه تقدم . ( والتكفير ) عمدا مبطل ( وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس ) ، من تكفير العلج للملك ، وهو وضع يده على صدره والتطأمن له ، كما في المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والاقتصاد ( 7 ) والإصباح ( 8 ) والنافع ( 9 ) . ولكن الثلاثة الأخيرة خالية عن العكس ، ويعطيه الإنتصار ( 10 ) والغنية ( 11 ) ، للاجماع على ما في الغنية والخلاف . قال الشيخ : وأيضا أفعال الصلاة تحتاج لثبوتها إلى الشرع ، وليس في الشرع
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1255 ب 9 من أبواب قواطع الصلاة . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 217 س 18 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 117 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 321 المسألة 74 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 237 . ( 6 ) الوسيلة : ص 97 . ( 7 ) الإقتصاد : ص 265 . ( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 622 . ( 9 ) المختصر النافع : ص 34 . ( 10 ) الإنتصار : ص 41 . ( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 496 س 26 .