الفاضل الهندي

162

كشف اللثام ( ط . ج )

من العامة وأنهما حكيا أنه يفعل ذلك والصادقين عليهما السلام إنما الحكاية بأنه ينصرف فيتوضأ ويتشهد ويزعم صحة صلاته ، وإن التشهد سنة وأما قوله عليه السلام وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإفادة حكم ] ( 1 ) . وعن الحسن بن الجهم أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، فقال : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يعد ، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد ( 2 ) . ويحتمل إعادة التشهد بعد التطهر والتشهد الثاني إعادة . ( و ) يبطل الصلاة ( عمدا ) اختيارا بالاجماع والنصوص ( 3 ) ( الكلام ) أي التكلم ( بحرفين فصاعدا مما ليس بدعاء ) ، ومنه الذكر ، ( ولا قرآن ) موضوعا كان أو مهملا أو لعمومه لهما لغة كما في شمس العلوم ( 4 ) وشرح الكافية ( 5 ) لنجم الأئمة ، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة بن زيد من أن في صلاته فقد تكلم ( 6 ) . ( وفي الحرف الواحد المفهم ) ك‍ ( ق ) و ( ع ) ( 7 ) وإن كان بدون ( هاء ) السكت لحنا ، ( والحرف بعده مدة ) أي مد صوت لا يؤدي إلى حرف آخر ، ( والكلام المكره عليه نظر ) . أما الأول : فمن الخلاف في دخوله في الكلام لغة كما في شمس العلوم ( 8 ) ، واختار الدخول نجم الأئمة ( 9 ) .

--> ( 1 ) ما بين المعقوفين زيادة من ط . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1241 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1275 ب 25 من أبواب قواطع الصلاة . ( 4 ) لا يوجد لدينا . ( 5 ) شرح الكافية : ج 1 ص 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1275 ب 25 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 . ( 7 ) في ع ( ور ) . ( 8 ) لا يوجد لدينا . ( 9 ) شرح الكافية : ج 1 ص 3 .