الفاضل الهندي
156
كشف اللثام ( ط . ج )
( الفصل الثامن ) ( في التروك ) ( تبطل الصلاة عمدا وسهوا فعل كل ما ينقض الطهارة ) أما عمدا فبالاجماع والنصوص ( 1 ) ، وأما سهوا فعليه السيد في الناصرية ( 2 ) والمحقق ( 3 ) وبنو حمزة ( 4 ) وإدريس ( 5 ) وسعيد ( 6 ) والكندري ( 7 ) والشيخ في صلاة النهاية ( 8 ) قطعا والخلاف ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) احتياطا والجمل ( 11 ) والاقتصاد ( 12 ) . وظاهر الأصل عدم الافتراق ، وعموم خبر عمار ، عن الصادق عليه السلام فيمن يخرج منه حب القرع ، قال : إن كان ملطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة ( 13 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1240 ح 1 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة . ( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 235 المسألة 93 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 250 . ( 4 ) الوسيلة : ص 96 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 235 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 84 . ( 7 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 662 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 332 . ( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 409 المسألة 157 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 117 . ( 11 ) الجمل والعقود : ص 75 . ( 12 ) الإقتصاد : ص 264 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 184 ح 5 ب 5 من أبواب نواقض الوضوء .