الفاضل الهندي

157

كشف اللثام ( ط . ج )

وخبر الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليه السلام فيمن صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، فقال : إن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد ( 1 ) . وفي الناصرية الاجماع ( 2 ) . وفي الخلاف : من سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك لأصحابنا فيه روايتان : إحداهما - وهي الأحوط - أنه يبطل الصلاة ( 3 ) . ونحوه عن مصباح السيد ( 4 ) . قال الشيخ : وأما الرواية الأخرى فرواها الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أكون في الصلاة وأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا ، فقال : انصرف وتوضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة متعمدا ، فإن تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا . وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام يحدث الرجل بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد ، قال : ينصرف فيتوضأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم سلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ( 5 ) ، إنتهى . وعن مصباح السيد نحو من ذلك ( 6 ) ، والخبران صحيحان . وفي آخر خبر الفضيل في التهذيب : قلت فإن قلب وجهه عن القبلة ؟ قال : نعم وإن قلب وجهه عن القبلة ( 7 ) . قال السيد فيه : لو لم يكن إلا ذو الغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف أو الوضوء ، مع نصه فيه على عدم انتقاضها بغير البول والغائط والريح والنوم الغالب

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1241 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 6 . ( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 235 المسألة 93 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 409 المسألة 157 . ( 4 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 250 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 411 المسألة 157 . ( 6 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 250 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 332 ح 1370 .