الفاضل الهندي

150

كشف اللثام ( ط . ج )

والنهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والكافي ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والإصباح ( 6 ) والجامع ( 7 ) ، وإن لم ينفهما ما خلا الأربعة الأولى عن غيره . والنفي نص في المعتبر ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) وظاهر الأولين ( 10 ) ، وذلك للاجماع على ما في الخلاف ( 11 ) ، ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار : عن قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى ، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع ( 12 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة : على الإمام فيها قنوتان ( 13 ) . ومضمر سماعة : أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى ( 14 ) الخبر . وشئ منها لا ينفيهما عن المأموم ، ثم يبعد أن يقنت الإمام ويسكت المأموم . ونفاهما ابن إدريس مطلقا ، وذكر : إن الذي يقتضيه أصول مذهبنا وإجماعنا أن لا يكون في الصلاة إلا قنوت واحد أية صلاة كانت ، فلا ترجع عن ذلك بأخبار الآحاد التي لا تثمر علما ولا عملا ( 15 ) . وكذا الصدوق في الفقيه قال : وتفرد بهذه الرواية - يعني رواية القنوتين - حريز ، عن زرارة ، والذي استعمله وأفتى به ، ومضى عليه مشائخي رحمة الله عليهم : إن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة ، وغيرها في الركعة الثانية بعد

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 337 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 113 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 151 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 103 . ( 5 ) الوسيلة : ص 104 . ( 6 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 627 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 97 . ( 8 ) المعتبر : ج 2 ص 244 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 128 س 35 . ( 10 ) الهداية : ص 34 ، المراسم : ص 77 . ( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 631 المسألة 405 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 902 ب 5 من أبواب القنوت ح 1 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 903 ب 5 من أبواب القنوت ح 4 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 905 ب 5 من أبواب القنوت ح 8 . ( 15 ) السرائر : ج 1 ص 299 .