الفاضل الهندي

151

كشف اللثام ( ط . ج )

القراءة وقبل الركوع ( 1 ) . وكذا المصنف في المختلف ، لكنه يرى القنوت فيها في الركعة الأولى ( 2 ) ، لخبر ابن عمار المتقدم . وقول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة : إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى ( 3 ) . وفي خبر أبي بصير : القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة ( 4 ) . وفي خبر سليمان بن خالد : إن القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى ( 5 ) . ويحتملان تفسير القنوت المخصوص بيوم الجمعة ، وما قبلهما لا ينفيان القنوت الثاني . ويرى أنه وافق المفيد ، وكلامه كذا : ومن صلى خلف الإمام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته ، والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضة ( 6 ) ، ولا ينفي الثاني . وعلى التعدد فالمشهور أنه ( في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ) للأخبار ( 7 ) ، وظاهر الحسن أنهما قبله ( 8 ) لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار : ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع ( 9 ) ، وقول الرضا عليه السلام فيما رواه الحسن بن علي بن شعبة : كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة ( 10 ) . واقتصر السيد في المصباح ( 11 ) والجمل على ذكر اختلاف الرواية فيه ، وأنه

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 411 ذيل الحديث 1219 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 224 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 903 ب 5 من أبواب القنوت ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 902 ب 5 من أبواب القنوت ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 903 ب 5 من أبواب القنوت ح 6 . ( 6 ) المقنعة : ص 164 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 903 ب 5 من أبواب القنوت . ( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 223 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 901 ب 3 من أبواب القنوت ح 6 . ( 10 ) تحف العقول : ص 417 . ( 11 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 244 .