الفاضل الهندي
145
كشف اللثام ( ط . ج )
( ويستحب القنوت في كل ثانية ) من فريضة أو نافلة بالنصوص ( 1 ) والاجماع ، إلا ممن أوجبه ومن نفاه عن ثانية الجمعة . وأما قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : القنوت في المغرب في الركعة الثانية ، وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة ( 2 ) . فلعل المراد به التأكيد ( 3 ) أو تعليم أن الوتر هي الثالثة ، لا الثلاثة كما تزعمه العامة ( 4 ) . ولا يجب ، للأصل ، وقول الباقر عليه السلام في صحيح البزنطي إن شئت فاقنت ، وإن شئت فلا تقنت ( 5 ) . وسأله عن قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ؟ فقال : لا قبل ولا بعد ( 6 ) . وخبر عبد الملك بن عمرو إنه سأل الصادق عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده فقال : لا قبله ولا بعده ( 7 ) وخبر داود ابن الحصين إنه سئل عليه السلام عن القنوت في الجمعة فقال : ليس فيها قنوت ( 8 ) . وفي الفقيه : إنها سنة واجبة ( 9 ) ، وبه قول الصادق عليه السلام في خبر الأعمش المروي في الخصال ( 10 ) ، وقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان المروي في عيون الأخبار ( 11 ) . ويحتمل تأكد الاستحباب كما في التذكرة ( 12 ) . وفي المقنع : من ترك قنوته
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 895 ب 1 من أبواب القنوت . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 900 ب 3 من أبواب القنوت ح 2 . ( 3 ) في ع ( التأكد ) . ( 4 ) المجموع : ج 4 ص 12 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 901 باب 4 من أبواب القنوت ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 904 ب 5 من أبواب التسليم ح 9 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 902 ب 4 من أبواب القنوت ح 2 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 904 ب 5 من أبواب القنوت ح 10 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 316 ذيل الحديث 932 . ( 10 ) الخصال : ج 2 ص 604 ح 9 . ( 11 ) عيون أخبار الرضا : ج 2 ص 18 ح 44 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 129 س 1 .