الفاضل الهندي
120
كشف اللثام ( ط . ج )
الصلاتين في الصلاة ( 1 ) . وفي الناصرية على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) . وفي الخلاف : إنها ركن ( 3 ) . قال المحقق : فإن عنى الوجوب والبطلان بتركها عمدا فهو صواب ، وإن عنى ما يفسر به الركن فلا ( 4 ) . ولم يذكر الصدوق في شئ من كتبه شيئا من الصلاتين في شئ من التشهدين ، كأبيه في الأول للأصل ، ونحو ما مر من خبري سورة ( 5 ) وزرارة ( 6 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ( 7 ) ، وما ستسمعه من خبر محمد بن مسلم ( 8 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ( 9 ) . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة الذي رواه الصدوق في الخصال : إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته ( 10 ) . والجواب : أنها إنما دلت على خروجها عن التشهد أو الصلاة ، وهو لا ينفي
--> ( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 369 المسألة 128 . ( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 234 المسألة 91 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 369 المسألة 128 . ( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 227 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 993 ب 4 من أبواب التشهد ح 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 991 ب 4 من أبواب التشهد ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 992 ب 4 من أبواب التشهد ح 2 . ( 8 ) المصدر السابق ح 4 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1001 ب 13 من أبواب التشهد ح 1 . ( 10 ) الخصال : ج 2 ص 629 ح 10 .