الفاضل الهندي
102
كشف اللثام ( ط . ج )
شديد ( 1 ) . قلت : السجود على الألواح من التربة الشريفة أو غيرها يسهل الأمر ، ولعلهما يريدان الاجتزاء به لا تعينه ، وبالطرف ما يعم المتصل بهما وما بعده . ( و ) يستحب ( الدعاء بالمنقول قبل التسبيح و ) اختيار ( التسبيح ) من الأذكار وتكريره ( ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد ) كما مر في الركوع ، ( والتخوية ) بين الأعضاء وتفتيحها ، بأن لا يضع شيئا منها على شئ ، ولا يفترش شيئا من الذراعين على الأرض افتراش الأسد . وقال أبو جعفر عليه السلام في مرسل حريز : ولا تلثم ، ولا تحتفر ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك ( 2 ) . ففي خبر حفص الأعور ، عن الصادق عليه السلام : كان علي عليه السلام إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر ( 3 ) . وإنما يستحب ( للرجل ) لأن التضمم أحب للمرأة ، ففي مرسل ابن بكير : المرأة إذا سجدت تضممت ، والرجل إذا سجد تفتح ( 4 ) . ( والدعاء بين السجدتين ) بقوله : اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وادفع عني أني لما أنزلت إلي من خير فقير تبارك الله رب العالمين . وقال الصادق عليه السلام في خبر حماد : أستغفر الله ربي وأتوب إليه ( 5 ) . ( والتورك ) بينهما ، أي الجلوس على الورك لا على الساقين ولا على القدمين ، بل على وركه اليسرى ، بأن يفضي بها إلى الأرض ويجلس عليها ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ، كما فعله الصادق عليه السلام في خبر حماد ( 6 ) . ويلزمه أن يكون فخذه اليمنى على عرقوبه اليسرى كما ذكره السيد ، وزاد : أن ينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ، ويستقبل
--> ( 1 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 953 ب 3 من أبواب السجود ح 4 . ( 3 ) المصدر السابق ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 .