الفاضل الهندي

103

كشف اللثام ( ط . ج )

بركبتيه معا القبلة ( 1 ) . وقال أبو علي : يضع أليتيه على بطن قدميه ، ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما ، ولا يقعي إقعاء الكلب ( 2 ) . وقد يريد الجواز ، وأنه غير الهيئة المكروهة . ( وجلسة الاستراحة ) بعد السجدتين ، للأخبار ( 3 ) ، وعلى فضلها في ظاهر الاجماع الأصحاب . وفي خبر الأصبغ ، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنها من توقير الصلاة ، وتركها من الجفاء ( 4 ) . ولا يجب ( على رأي ) وفاقا للمشهور للأصل ، وخبر الأصبغ هذا ، ولخبر زرارة أنه رأى الصادقين عليهما السلام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا ( 5 ) . ويحتمل النفل ( 6 ) والعذر . وخبر رحيم أنه قال للرضا عليه السلام : جعلت فداك أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة فتستوي جالسا ثم تقوم ، فنصنع كما تصنع ؟ فقال : لا تنظروا إلي ما أصنع أنا ، اصنعوا بما تؤمرون ( 7 ) . قال الشهيد : وهو صريح في عدم الوجوب ( 8 ) ، وليس كذلك عندي . وأوجبها السيد في الإنتصار ( 9 ) والناصرية ( 10 ) وادعى الاجماع عليه . وقد يعضده التأسي والأمر في خبر أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام قال : إذا رفعت رأسك من السجدة

--> ( 1 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 215 . ( 2 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 202 س 29 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 956 ب 5 من أبواب السجود . ( 4 ) المصدر السابق ح 5 . ( 5 ) المصدر السابق ح 2 . ( 6 ) في ط ( التنفل ) . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 957 ب 5 من أبواب السجود ح 6 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 202 س 37 . ( 9 ) الإنتصار : ص 46 . ( 10 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 234 المسألة 87 س 11 .