الفاضل الهندي

88

كشف اللثام ( ط . ج )

وفي المهذب : عند غروب القرص ( 1 ) ، واحترز به عن الغروب الشرعي الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقية . ( و ) عند ( قيامها ) وسط النهار ( إلى أن تزول ، إلا يوم الجمعة ) وفاقا للمعظم ، للنهي عنها في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) ، وقول الرضا عليه السلام في خبر سليمان ابن جعفر الجعفري الذي رواه الصدوق في العلل : لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس ، لأنها تطلع بقرني شيطان ، فإذا ارتفعت وضعت ( 3 ) فارقها ، فيستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك . فإذا انتصف النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت ، لأن أبواب السماء قد غلقت ، فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها ( 4 ) . وزيد عن النبي صلى الله عليه وآله : وإذا دنت للغروب قارنها ، [ فإذا غربت فارقها ( 5 ) ] ( 6 ) . وقول الصادق عليه السلام في مرفوع إبراهيم بن هاشم : إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض ، فإذا طلعت الشمس ، وسجد في ذلك الوقت الناس ، قال إبليس لشياطينه : إن بني آدم يصلون لي ( 7 ) . وفي الغنية الاجماع ( 8 ) ، وفي الإنتصار : إن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم ، إلا في يوم الجمعة خاصة بالاجماع ( 9 ) . وفي الناصرية أيضا : إنه لا يجوز عندنا التطوع بعد صلاة الفجر إلى الزوال إلا يوم الجمعة ، وأنه لا يجوز ابتداء النوافل في الأوقات الثلاثة ( 10 ) . وفي علل الصدوق ، باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة حين طلوع

--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 71 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 10 ح 4968 . ( 3 ) في ع ( وصفت ) . ( 4 ) علل الشرائع : ص 343 ح 1 . ( 5 ) المحلى : ج 3 ص 13 . ( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من ب . ( 7 ) الكافي : ج 3 ص 290 ح 8 . ( 8 ) الغنية : ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 س 29 . ( 9 ) الإنتصار : ص 50 . ( 10 ) الناصريات : ( الجوامع الفقهية ) : ص 230 المسألة 77 و 78 .