الفاضل الهندي
83
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع ) ركعات خاصة في الحضر ، أو ركعتين في السفر ( وجبت العصر خاصة ) عندنا ، وهو مع وضوحه منصوص عن الصادقين عليهما السلام ( 1 ) . وللشافعي قول بوجوبهما إذا أدرك ركعة من العصر ( 2 ) ، وآخر إذا أدرك ركعة وتكبيرة ، وآخر إذا أدرك أربعا وتكبيرة ، وآخر إذا أدرك تكبيرة ، وآخر إذا أدرك الطهارة وركعة . وبعض الأخبار توهم وجوبهما إذا أدرك شيئا من اليوم ، وحملت على إدراك وقتهما . ( ولو كان ) الذي أدركه ( مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان ) لما عرفت . ( وهل ) مقدار ( الأربع ) من الخمس في الأصل ( للظهر أو ) مقدار ثلاث [ من الأربع ] ( 3 ) ( للعصر ) لكن يزاحمها الظهر ؟ ( فيه احتمال ) من الخلاف المتقدم ، إذ على القول بأداء الجميع يكون مقدار ثلاث وقتا اضطراريا للظهر وعلى الباقين للعصر ، وأيضا من احتمال اختصاص الآخر بالعصر وعدمه . ( وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء ) إذا أخرهما إلى أن لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ، فعلى الأول يصليهما دون الثاني ، وهو نص مرسل داود ابن فرقد ( 4 ) . وفي التذكرة : إنه الظاهر عندنا ، المنصوص عن الأئمة عليهم السلام ( 5 ) . وفي نهاية الإحكام : إنه الحق للرواية ( 6 ) ، وألحق ما في الكنز من أنه لا يترتب على احتمال
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 599 ب 49 من أبواب الحيض ح 6 . ( 2 ) الأم : ج 1 ص 73 . ( 3 ) ما بين المعقوفين ساقط من ب . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 134 ب 17 من أبواب المواقيت ح 4 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 78 س 29 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 315 . ( 7 ) كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد : ج 1 ص 92 .