الفاضل الهندي
80
كشف اللثام ( ط . ج )
نص الحسن ( 1 ) وظاهر أبي علي ( 2 ) لعموم الخبر وأصل عدم البراءة ، وعدم متابعة الكل أو بعض الأجزاء لبعض في الصحة . قال في المختلف : ولأن النسيان غير عذر في الفوات ، فلا يكون عذرا في التقديم ( 3 ) . خلافا للكافي ( 4 ) والبيان ( 5 ) وظاهر النهاية ( 6 ) والمهذب ( 7 ) ، لرفع النسيان ، ومعناه رفع الإثم ، وينزل إدراك الوقت في البعض منزلته في الكل ، وهو مطلقا ممنوع ، ودخوله في خبر إسماعيل بن رباح ، هو ممنوع ، فإن ( ترى ) بمعنى ( تظن ) . أما إن اتفقت بتمامها في الوقت ، فالوجه الاجزاء كما في الدروس ( 8 ) لامتثال أمر الصلاة مع وقوعها في الوقت ، واستحالة ( 9 ) تكليف الغافل ، وأصل البراءة من الإعادة ، خلافا للذكرى ( 10 ) بناء على عدم دخول الوقت شرعا ، فإنما يدخل شرعا إذا علم أو ظن مع تعذر العلم لا إذا غفل عنه ، وهو ممنوع ، بل إنما يعتبر العلم أو الظن إذا لم يغفل عنه . وأما الجاهل ، ففي الرسيات ( 11 ) والشرائع ( 12 ) وكتب المصنف بطلان صلاته ( 13 ) ، لأن الوقت شرط ، والجهل لا يخرجه عن الشرطية . ونص الكافي الصحة إن صادف الوقت شيئا منها ( 14 ) . قال الشهيد في الدروس : ويشكل إن كان
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 46 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 47 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 48 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 138 . ( 5 ) البيان : ص 51 . ( 6 ) النهاية : ج 1 ص 283 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 72 . ( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 143 درس 27 . ( 9 ) في ع ( ولاستحالة ) . ( 10 ) ذكرى الشرعية : ص 129 س 2 . ( 11 ) جوابات المسائل الرسية الأولى ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية ) : ص 250 . ( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 64 . ( 13 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 49 ، وإرشاد الأذهان : ج 1 ص 244 ، ونهاية الإحكام : ج 1 ص 328 . ( 14 ) الكافي في الفقه : ص 138 .