الفاضل الهندي

70

كشف اللثام ( ط . ج )

وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ( 1 ) . ولهذا الخبر اقتصر على الأربع في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) وجمل العلم والعمل ( 4 ) والناصرية ( 5 ) والإصباح ( 6 ) والتبصرة ( 7 ) والارشاد ( 8 ) والسرائر ( 9 ) وفي خبر الحسين بن أبي العلاء : لما هبط آدم عليه السلام من الجنة ظهرت به شامة سوداء من قرنه إلى قدمه ، فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به ، فأتاه جبرئيل عليه السلام قال : ما يبكيك يا آدم ؟ فقال : من هذه الشامة التي ظهرت بي ، فقال : قم يا آدم فصل فهذا وقت الصلاة الأولى فقام فصلى ، فانحطت الشامة إلى عنقه ، فجاءه في الصلاة الثانية فقال : قم يا آدم فصل فهذا وقت الصلاة الثانية ( 10 ) . وقول النبي صلى الله عليه وآله لليهود : وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل فيها آدم عليه السلام من الشجرة ، فأخرجه الله عز وجل من الجنة ( 11 ) . وقول الرضا عليه السلام في العلل التي رواها الفضل : ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور ، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها ( 12 ) . ولأن وقت العبادة ما يجوز إيقاعها فيه ، ولا يجوز إيقاع العصر عند الزوال اتفاقا . وقد يقال : إن معناه ما تجزي إذا وقعت فيه بشروطها ، ومن شروط العصر التأخر عن الظهر مع التذكر .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 92 ب 4 من أبواب المواقيت ح 7 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 72 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 257 المسألة 4 . ( 4 ) لم نعثر عليه في جمل العلم والعمل ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 30 . ( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 229 المسألة 72 . ( 6 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 608 . ( 7 ) تبصرة المتعلمين : ص 20 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 243 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 195 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 9 ب 2 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ح 9 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 8 ب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 7 . ( 12 ) علل الشرائع : ص 263 ح 9 .