الفاضل الهندي
69
كشف اللثام ( ط . ج )
وحملها الشيخ على منتظر الجماعة ( 1 ) ، كما نص عليه في التنفل ( 2 ) في وقت الحاضرة مضمر إسحاق ، قال قلت : أصلي في وقت فريضة نافلة ؟ قال : نعم ، في أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به ، فإذا كنت وحدك فابداء بالمكتوبة ( 3 ) . ( المطلب الثاني ) ( في الأحكام ) ( تختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها ) تامة أو مقصورة ، كما يقتضيه الاطلاق كالأكثر . ونص عليه في التذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) حتى القصر إلى تسبيحة كما في الأخيرين . قيل : مستجمعة الشرائط أو فاقدة ، حتى إن اقتضى تحصيل الشروط أكثر ما بين الزوال والغروب إختصت الظهر بالكل ، وفيه نظر . ( ثم تشترك مع العصر ) في الوقت ، واختصاص الأول ( 7 ) بالظهر هو المشهور ، ولترتيبهما ( 8 ) بأصل الشرع إجماعا . فأجزاء العصر لو أوقعت في الأول ولو سهوا يفتقر إلى دليل واضح ، ولعله تمسك به من أدخل وقت تحصيل الشرائط في المختص ، ولقول الصادق عليه السلام في مرسل داود بن فرقد : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى [ من الشمس ] ( 9 ) مقدار ما يصلى أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 77 . ( 2 ) في ب ( النقل ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 165 ب 35 من أبواب المواقيت ح 2 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 75 س 25 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 201 س 15 . ( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 27 . ( 7 ) ليس في ب . ( 8 ) في ع ( لترتبها ) . ( 9 ) ما بين المعقوفين ساقط من ب .