الفاضل الهندي

66

كشف اللثام ( ط . ج )

كما في المبسوط ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والاقتصاد ( 4 ) والجمل والعقود ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والإصباح ( 8 والجامع ( 9 ) وكتب المحقق ( 10 ) والمهذب ، وظاهرهم عدم الانعقاد ، إلا القاضي لقوله : فينبغي أن يصلي الفريضة ثم يقضي النافلة بعد ذلك إذا أراد ( 11 ) . ونص المحقق في المعتبر على عدم جواز التنفل قبل المغرب ( 12 ) . وفي الدروس : إن الأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداء كانت النافلة أو قضاء ( 13 ) ، وهو خيرة الذكرى ( 14 ) . ودليله الأصل ، وجواز تأخيرها من غير صلاة ، فمعها أولى ، وحسن ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة ، فقال : إن الفضل أن تبدأ بالفريضة ( 15 ) . وخبر سماعة سأله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله ، أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع ؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة ، فهو حق الله ، ثم ليتطوع ما شاء . الأمر موسع أن يصلي الانسان - في أول دخول وقت الفريضة - النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة ، والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 126 . ( 2 ) المقنعة : ص 212 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 367 . ( 4 ) الإقتصاد : ص 256 . ( 5 ) الجمل والعقود : ص 60 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 203 . ( 7 ) الوسيلة : ص 84 . ( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 610 . ( 9 ) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ص 89 . ( 10 ) المختصر النافع : ص 23 ، المعتبر : ج 2 ص 60 ، الشرائع : ج 1 ص 63 . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 127 . ( 12 ) المعتبر : ج 2 ص 60 . ( 13 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 142 . ( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 126 س 32 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 167 ب 36 من أبواب المواقيت ح 2 .