الفاضل الهندي
67
كشف اللثام ( ط . ج )
بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب [ من آخر الوقت ( 1 ) ] ( 2 ) . وقوله عليه السلام في خبر عمار : إذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثم اقض ما شئت ( 3 ) . وفي صحيح ابن مسكان ومؤمن الطاق : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم ، فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة الركعتين الأولتين ، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة ، والآخرتين فريضة ( 4 ) . فإن هذه النافلة إما قضاء أو ابتداء ، وإذا جاز ابتداء النافلة وقت الفريضة فقضاؤها أولى ، وفيه أنه لادراك فضل الجماعة ، مع التجنب عن التنفل بعد العصر لكراهيته ، ثم النافلة هنا ليست إلا الفريضة المعادة ( 5 ) . ودليل المنع الأخبار ، كصحيح زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام أيصلي نافلة وعليه فريضة - أو في وقت فريضة - ؟ فقال : لا ، إنه لا يصلي نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان لكان لك أن تتطوع حتى تقضيه ؟ قال : لا ، فقال : وكذلك الصلاة ( 6 ) . وقوله عليه السلام في خبره أيضا : لا تصل من النافلة شيئا وقت الفريضة ، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت فريضة فابداء بالفريضة ( 7 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 164 ب 35 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من ب . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 207 ب 61 من أبواب المواقيت ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 403 ب 18 من أبواب صلاة الجماعة . ( 5 ) في ط وب ( المعاودة ) . ( 6 ) لم نعثر عليه في الكتب الروائية ونقله الشهيد في ذكرى الشيعة : ص 834 س 17 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 166 ب 35 من أبواب المواقيت ح 8 .