الفاضل الهندي

51

كشف اللثام ( ط . ج )

سنان ( 1 ) ، وخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام ؟ فقال : إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء ، قال : فمتى تحل الصلاة ؟ قال : إذا كان كذلك ، قال : ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس ؟ فقال : لا إنما نعدها صلاة الصبيان ، ثم قال : إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ، ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه ( 2 ) . ثم إذا كان زوال الحمرة من المشرق علامة غروب الشمس ، فالظاهر أن ظهورها في المغرب علامة طلوعها ، وقد روي ذلك عن الرضا عليه السلام ( 3 ) . ( ووقت نافلة الظهر ) في غير الجمعة ( من حين الزوال ) كما نطقت به الأخبار والأصحاب . ولكن قول الصادق عليه السلام لعمر بن يزيد : إعلم أن النافلة بمنزلة الهدية ، متى ما أتى بها قبلت ( 4 ) . وفي مرسل علي بن الحكم : صلاة النهار ست عشرة ركعة ، أي النهار شئت ، إن شئت في أوله وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره ( 5 ) . ونحوهما عدة أخبار ( 6 ) . ولعل المراد جواز التقديم متى خاف الفوات كما قاله الشيخ ( 7 ) ، لما روي أن أمير المؤمنين عليه السلام في صفين نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال ( 8 ) وقال

--> ( 1 ) المصدر السابق ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 155 ب 28 من أبواب المواقيت ح 2 . ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : ص 74 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 169 ب 37 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 5 ) المصدر السابق ح 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 168 ب 37 من أبواب المواقيت . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 280 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 170 ب 37 من أبواب المواقيت ح 11 .