الفاضل الهندي

52

كشف اللثام ( ط . ج )

إسماعيل بن جابر للصادق عليه السلام إني أشتغل ، قال : فاصنع كما نصنع ، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر - يعني ارتفاع الضحى الأكبر - واعتد بها من الزوال ( 1 ) . وسأل ابن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار ؟ فقال : نعم إذا علم أنه يشتغل ، فيعجلها في صدر النهار كلها ( 2 ) . ويحتمل جواز التقديم مطلقا كما استوجهه الشهيد ( 3 ) ، وقد يظهر من قول الصادق عليه السلام للقاسم بن وليد الغساني : في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها ، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل ( 4 ) . ويمتد وقتها ( إلى أن يزيد ألفي قدمين ) أي سبعي الشاخص ، كما في النهاية ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) والمصباح ( 9 ) ومختصره ( 10 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار : للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة ، أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات ، وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بداء بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك ( 11 ) . وقريب منهما الذراع الواقع في أخبار زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ( 12 ) . وفي حسن ابن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 169 ب 37 من أبواب المواقيت ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 168 ب 37 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 140 درس 26 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 169 ب 37 من أبواب المواقيت ح 5 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 279 . ( 6 ) الوسيلة : 83 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 62 . ( 8 ) المختصر النافع : ص 22 . ( 9 ) المصباح المتهجد : ص 24 . ( 10 ) لا يوجد لدينا . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 178 ب 40 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 167 ب 36 من أبواب المواقيت ح 1 .