الفاضل الهندي
50
كشف اللثام ( ط . ج )
( و ) يمتد وقته ( للاجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين ) مطلقا ، كما في عمل يوم وليلة للشيخ ( 1 ) وجمله ( 2 ) واقتصاده ( 3 ) ومصباحه ( 4 ) ومختصره ( 5 ) وكتب المحقق ( 6 ) والمقنعة ( 7 ) وجمل العلم والعمل ( 8 ) وشرحه ( 9 ) والكافي ( 10 ) والمهذب ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والمراسم ( 13 ) والغنية ( 14 ) والجامع ( 15 ) ، أو عند العذر كما في الخلاف ( 16 ) والنهاية ( 17 ) والمبسوط ( 18 ) وكتابي الأخبار ( 19 ) والوسيلة ( 20 ) والإصباح ( 21 ) ، لنحو قول الباقر عليه السلام في خبر زرارة : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ( 22 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة : لا تفوت صلاة الفجر حين تطلع الشمس ( 23 ) . ولعله إجماع . ودليل مرجوحية التأخير نحو ما سمعته من خبري الحلبيين ( 24 ) وابن
--> ( 1 ) عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ص 134 . ( 2 ) الجمل والعقود : ص 59 . ( 3 ) الإقتصاد : ص 256 . ( 4 ) مصباح المتهجد : ص 23 - 24 . ( 5 ) لا يوجد لدينا . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 61 ، والمعتبر : ج 2 ص 45 ، والمختصر النافع : ص 22 . ( 7 ) المقنعة : ص 94 . ( 8 ) لم نعثر عليه في الجمل ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 45 . ( 9 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 66 . ( 10 ) الكافي في الفقه : ص 138 . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 69 . ( 12 ) السرائر : ج ص 195 . ( 13 ) المراسم : ص 62 . ( 14 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 س 10 . ( 15 ) الجامع للشرائع : ص 61 . ( 16 ) الخلاف : ج 1 ص 267 المسألة 10 . ( 17 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 279 . ( 18 ) المبسوط : ج 1 ص 75 . ( 19 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 38 ذيل الحديث 70 ، والاستبصار : ج 1 ص 276 ذيل الحديث 10 . ( 20 ) الوسيلة : ص 83 . ( 21 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 609 . ( 22 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 152 ب 26 من أبواب المواقيت ح 6 . ( 23 ) المصدر السابق ح 8 . ( 24 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 151 ب 26 من أبواب المواقيت ح 1 .