الفاضل الهندي
49
كشف اللثام ( ط . ج )
الانتصاف ، ولا ينص قول الصادق عليه السلام في مرفوع ابن مسكان : من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل ، فليقض صلاته وليستغفر الله ( 1 ) على فوات الوقت ، لاحتمال قضاء الفعل . ( وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني ) وهو ( المستطير ) المنتشر الذي لا يزال يزداد ( في الأفق ) لا المستطيل ، بإجماع أهل العلم كما في المعتبر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ( إلى أن تظهر الحمرة المشرقية ) كما في المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والإصباح ( 8 ) والشرائع ( 9 ) ، لكن في غير الأخير انتهاء وقت المختار بذلك ، وفيه انتهاء الفضيلة ، وهو فتوى المصنف في كتبه ( 10 ) وكافة ( 11 ) الأسفار الذي في الخلاف أنه آخر وقت المختار عندنا ( 12 ) . والإضاءة في قول الصادق عليه السلام في خبر يزيد بن خليفة : وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ ( 13 ) وتجلل الصبح السماء في قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان وحسن الحلبي : وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ( 14 ) . ويرشد إليه ما يأتي من انتهاء وقت النافلة بظهور الحمرة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 134 ب 17 من أبواب المواقيت ح 5 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 44 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 77 س 20 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 206 س 20 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 75 . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 267 المسألة 10 . ( 7 ) الوسيلة : ص 83 . ( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 609 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 61 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 77 س 23 ، ومنتهى المطلب : ج 1 ص 206 س 34 ، ومختلف الشيعة : ج 2 ص 31 ، وتحرير الأحكام : ج 1 ص 27 س 14 ، ونهاية الإحكام : ج 1 ص 311 . ( 11 ) في ط وع وب ( وكأنه ) . ( 12 ) الخلاف : ج 1 ص 267 المسألة 10 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 151 ب 26 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 14 ) المصدر السابق ح 1 و 5 .