الفاضل الهندي

424

كشف اللثام ( ط . ج )

افتراق بين الجاهل والعالم العامد والساهي . ( و ) يجب فيه ( اسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا ) فإنه لفظ ، واللفظ إما صوت أو كيفية له ، والصوت كيفية مسموعة ، والأخبار ناطقة به في القراءة ( 1 ) . وأما صحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بقرائته في لهواته من غير أن يسمع نفسه ، قال : لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما ( 2 ) . فحمله الشيخ على من يصلي خلف من لا يقتدي به تقية ( 3 ) . ويجوز حمله على المأموم ونهيه عن القراءة ، وتجويز التوهم له . ( ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة ) كما في الشرائع ( 4 ) أي في ألفها زيادة على ما لا بد منه ، أو في همزتها لا بحيث ينتهي إلى زيادة ألف فيكون بصورة الاستفهام ، فإن فعل فالأقرب البطلان كما في التذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) ، قصد الاستفهام أو لا كما في الذكرى ( 7 ) ، خلافا للتحرير ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) فقصر البطلان فيهما على قصده ، وفي المبسوط : لا يجوز أن يمد لفظ ( الله ) ( 10 ) . ( و ) يستحب ترك المد في لفظ ( أكبر ) كما في النافع ( 11 ) وشرحه ( 12 ) ، أي إشباع حركتي الهمزة والباء أو إحداهما ، لا بحيث يؤدي إلى زيادة ألف فهو مبطل كما في المبسوط ( 13 ) والشرائع ( 14 ) في ( أكبار ) قال : لأنها ( كبارا ) جمع ( كبر ) وهو

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 773 ، ب 33 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 774 ، ب 33 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 5 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 97 ذيل الحديث 365 ، الإستبصار : ج 1 ص 321 ذيل الحديث 1196 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 80 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 113 س 1 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 454 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 179 س 11 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 37 س 25 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 268 س 19 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 102 . ( 11 ) المختصر النافع : ص 30 . ( 12 ) المعتبر : ج 2 ص 156 . ( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 102 . ( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 80 .