الفاضل الهندي
425
كشف اللثام ( ط . ج )
الطبل ( 1 ) . وفي التذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام : في مد همزته ( 3 ) ، وفي المعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتحرير : الفرق في ( أكبار ) بين قاصد الجمع وغيره ( 6 ) ، واحتج له في المنتهى : بأنه قد ورد الاشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف في لغة العرب ، ولم يخرج بذلك عن الوضع ( 7 ) . يعني ورد الاشباع كذلك في الضرورات ونحوها من المسجعات ، وما يراعى فيه المناسبات ، فلا يكون لحنا ، وإن كان في السعة . ( و ) يستحب ( إسماع الإمام المأمومين ) تكبيرة الاحرام ليعلموا أول الصلاة فيقتدوا به فيها . وفي المنتهى : لا نعرف فيه خلافا ( 8 ) . وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : إن كنت إماما فإنه يجزئك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا ( 9 ) . وفي خبر أبي بصير : إذا كنت إماما فلا تجهر إلا بتكبيرة ( 10 ) . ( و ) يستحب ( رفع اليدين بها ) وفاقا للمعظم للأصل ، ولا عبرة به مع النصوص ( 11 ) ، بخلافه من غير معارض . ولقول الصادق عليه السلام لزرارة : رفع يديك في الصلاة زينتها ( 12 ) . وقول الرضا عليه السلام للفضل : إنما ترفع اليدان لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع ، فأحب الله عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره متبتلا متضرعا مبتهلا ،
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 102 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 113 س 1 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 454 . ( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 156 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 268 س 18 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 37 س 25 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 268 س 19 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 269 س 30 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 730 ، ب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام ، ح 1 . ( 10 ) المصدر السابق ح 4 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 725 ، ب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 921 ، ب 2 من أبواب الركوع ، ح 4 .