الفاضل الهندي
414
كشف اللثام ( ط . ج )
أن تحصل له ( 1 ) . قلت : لكنه إذا أراد فعل ما له كيفية مخصوصة كصلاة الحبوة وصلاة الأئمة عليهم السلام عينها . قال : ولا بد من التعرض للنفلية على إشكال ، ينشأ من الأصالة والشركة ( 2 ) . قلت : العدم أوجه عندي . قال : ولا يشترط التعرض لخاصتها ، وهي الاطلاق والانفكاك عن الأسباب والأوقات ، وأما معلقة بوقت أو سبب ، والأقرب اشتراط نية الصلاة والتعيين والنفل ، فينوي صلاة الاستسقاء والعيد المندوب ، وصلاة الليل وراتبة الظهر على إشكال ( 3 ) انتهى . والأقرب عندي اشتراط التعيين بالسبب في بعض ذوات الأسباب كصلاة الطواف والزيارة والشكر ، دون بعض كالحاجة والاستخارة ، ودون ذوات الأوقات ، إلا أن تكون لها هيئات مخصوصة كصلاة العيد ، والغدير ، والمبعث فيضيفها إليها ليتعين . ولا يشترط التعرض للنفل إلا إذا أضافها إلى الوقت ، وللوقت فرض ونفل ، فلا بد إما من التعرض له أو للعدد ليتميز فينوي الحاضر في الظهر ، مثلا أصلي ركعتين قربة إلى الله ، وفي الفجر أصلي نافلة الفجر . ( ج : لا يجب في النية التعرض للاستقبال ) أي التوجه إلى القبلة كما زعمه بعض العامة ( 4 ) ، للأصل ، كما لا يجب التعرض لها في الشروط ككونه على الطهر ، ( ولا عدد الركعات ) فيكفي أصلي فرض الصبح والصلاة المنذورة ، وللطواف وللزيارة إن تكثرت نوى : أصلي من المنذورة ، وفي النفل يكفي أصلي أو أصلي نفلا أو من نافلة الظهر .
--> ( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 447 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 447 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 447 . ( 4 ) المجموع : ج 3 ص 280 .