الفاضل الهندي

415

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولا التمام ولا القصر ) في اليومية ، فإنه إن كان حاضرا انصرف إلى التمام وإلا فإلى القصر . ( وإن تخير ) بينهما فكذلك لتخيره بين الاتمام والقصر بعد الشروع ، وإن ذهل عنهما عنده أو نوى الضد ، خصوصا إذا نوى التمام فقصر ، واحتمل الشهيد ( 1 ) التعرض لأحدهما إذا تخير . ( د : المحبوس ) ومن بحكمه ( إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت الأداء ، فبان الخروج أجزاء ) ، لأنه مكلف بظنه ، ولأن المقصود به إنما هو تعيين الفرض بأنها فرض اليوم الفلاني ليتميز عن غيرها وقد حصل ، كما إذا نوى فرض ظهر اليوم ظانا أنه يوم الجمعة ولم يكنه . وفي نهاية الإحكام : لأنه بنى على الأصل ( 2 ) . وفي التحرير ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) أعاد . ( ولو بان عدم الدخول أعاد ) لعدم أجزاء الصلاة إذا أوقع جميعها قبل الوقت اتفاقا . ( ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الاجزاء مع ) ظهور الخلاف عند ( خروج الوقت ) ، لأنه مكلف بظنه ، ولأنه عين الفرض ، بأنها فرض اليوم الفلاني وهو المقصود ، والأصل البراءة من القضاء ، لأنه بأمر جديد . وأما إذا ظهر الخلاف في الوقت ، فالوقت سبب وجوب الصلاة ، ولم يعلم براءة العهدة منها بما فعله ، لأنه على غير وجهه . وفيه أنه إن كان على غير وجهه وجب القضاء أيضا ، وإلا لم يجب الإعادة في الوقت . وفي التحرير ( 5 ) والمنتهى الإعادة مطلقا ( 6 ) ، واحتمل في الإيضاح ( 7 ) الصحة إن خرج الوقت في أثناء الصلاة بناء على أحد الأقوال في الصلاة التي بعضها في

--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 177 س 26 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 451 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 37 س 12 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 266 س 34 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 37 س 3 1 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 266 س 34 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 107 .