الفاضل الهندي
413
كشف اللثام ( ط . ج )
إليها كما في الذكرى ( 1 ) للأصل . وقول الصادق عليه السلام لابن أبي يعفور : إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة ( 2 ) . وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتداء في أول صلاته . وفي المبسوط : إنه إن تحقق أنه نوى ، ولا يدري نوى فرضا أو نفلا ، استأنف الصلاة احتياطا ( 3 ) . ( ولو لم يعلم شيئا ) مما قام إليه ( بطلت صلاته ) لعدم الترجيح ، ولو شك بعد الفراغ أنه كان نوى الظهر أو العصر ، ففي التذكرة احتمال البناء على الظهر ، وأن يصلي أربعا عما في ذمته ( 4 ) ، يعني إن كان ما صلاه في الوقت المشترك . وفي الذكرى : إن الأقرب الأول ( 5 ) . ( ب : النوافل المسببة ) أي المقيدة بأسباب خاصة ( لا بد في النية من التعرض بسببها كالعيد والاستسقاء ) وصلاة الزيارة والطواف ليتميز المنوي ويتعين . قال في التذكرة : أما غير المقيدة - يعني بسبب وإن تقيدت بوقت - كصلاة الليل وسائر النوافل ، فيكفي نية الفعل عن القيد . وقال الشافعي : لا بد في الرواتب من تعيين إضافتها إلى الفرائض في وجه ، وفي آخر يشترط في ركعتي الفجر خاصة ، وفي الوتر لا يضيفها إلى العشاء . وفي التعرض للنفلية إشكال ، ينشأ من أصالتها والشركة ( 6 ) . وفي نهاية الإحكام : أما النوافل فإما مطلقة - يعني عن السبب والوقت - ويكفي فيها نية فعل الصلاة ، لأنها أدنى درجات الصلاة ، فإذا قصد الصلاة وجب
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 178 س 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 712 ، ب 2 من أبواب النية ، ح 3 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 122 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 111 - 112 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 178 س 13 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 111 س 24 .