الفاضل الهندي
406
كشف اللثام ( ط . ج )
( ج : لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا لها ، فإذا استقل ) أي أتم القيام وسكن قائما ( أتم القراءة ) ، ولم تجز له القراءة منتقلا ( وبالعكس ) أي تجدد الثقل حالها ( يقرأ في هويه ) ، والفرق واضح ، لكن يشكل كما في الذكرى ، بأن الاستقرار شرط مع القدرة ، ولم يحصل في الهوي ، فالقراءة فيه ، كتقديم المشي على القعود ( 1 ) . ( ولو خف بعد القراءة ، وجب القيام دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع ) ، أما وجوب القيام فظاهر ، وأما عدم وجوب الطمأنينة فللأصل . واحتمل الشهيد وجوبها ، لأن الركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة ( 2 ) . ولضرورة السكون بين الحركتين ، وفيه أن الطمأنينة زائدة عليه . ( ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة ) بقدر الذكر الواجب أو بعدها قبله ( كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع ) ولم يجز له الانتصاب ، لاستلزامه الزيادة في الركوع ، وسكت عن الذكر إلى الارتفاع كالقراءة . فلو كان شرع فيه ، ولم يكمل كلمة ( سبحان ) أو ( ربي ) أو ( العظيم ) أو ما بعده فالأولى إتمام الكلمة وعدم قطعها ، بل عدم الوقف على ( سبحان ) ثم الاستئناف عند تمام الارتفاع . وإن كان أكمل ( سبحان ربي ) أو ( سبحان ربي العظيم ) فهل يجوز له البناء عليه ؟ قال الشهيد : فإن اجتزأنا بالتسبيحة الواحدة لم يجز البناء هنا لعدم سبق كلام تام ، إلا أن نقول : هذا الفصل لا يقدح في الموالاة ، وإن أوجبنا التعدد أتى بما بقي قطعا ( 3 ) انتهى . وإن خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال ، وكذا إن خف في الاعتدال قبل الطمأنينة فيه . وإن خف بعد الطمأنينة فيه ففي التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام في وجوب القيام
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 182 س 6 - 13 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 182 س 6 - 13 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 182 س 6 - 13 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 110 س 42 .