الفاضل الهندي
407
كشف اللثام ( ط . ج )
ليسجد عن قيام إشكال ( 1 ) . وفي الذكرى : وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام بعد ( 2 ) . وفي نهاية الإحكام : أما لو قلنا بالقنوت الثاني في الجمعة بعد الركوع احتمل أن يقوم ليقنت ، ولو قنت جالسا فاشكال ، ينشأ من مخالفته الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها ، ومن استحباب القنوت فجاز فعله جالسا للعذر ( 3 ) ، انتهى . وكان الأولى ترك قوله : ( للعذر ) ، وإن تمكن من القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه وجب ، والأولى الجلوس بعده مطمئنا فيه . ( د : لا يجب القيام في النافلة ) ولا يشترط به ( فيجوز أن يصليها قاعدا ) لا لعذر ( لكن الأفضل القيام ) كل ذلك بالاجماع والنصوص ، ( ثم ) الأفضل إن صلاها جالسا أن يقوم في آخر السورة ، فيركع عن قيام أو ( احتساب ركعتين بركعة ) للأخبار ( 4 ) . ( وفي جواز الاضطجاع ) والاستلقاء فيها اختيارا ( نظر ) ، من عدم النقل قولا أو فعلا ، ومن أصل عدم الاشتراط ، ( ومعه ) أي الجواز ( الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود ) للأصل مع كونه الهيئة المعهودة للمضطجع والمستلقي ، ويحتمل العدم لخروجه عن حقيقتيهما ، وإنما ثبتت بدليته منهما ضرورة .
--> ( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 443 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 182 س 15 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 443 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 697 ، ب 5 من أبواب القيام .