الفاضل الهندي
397
كشف اللثام ( ط . ج )
( الأول ) ( القيام ) ( وهو ) قبل النية ، مقدمة لها ، وعندها ، وفي التكبيرة ، وقبل الركوع متصلا به ( ركن في الصلاة الواجبة ) أي جز منها ( لو أخل به عمدا ) عالما أو جاهلا ( أو سهوا مع القدرة ) عليه ( بطلت صلاته ) بالنصوص والاجماع ، إلا في بعض أجزاء النية على الشرطية . وكذا إن زاده فإن الزيادة إنما تتحقق بزيادة النية أو التكبيرة أو الركوع ، وما يأتي في السهو من أن زيادته لا تبطل ، تنبيه على تقسيمه إلى الركن وغيره . ( وحده الانتصاب ) بنصب فقار الظهر ، كما قال عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه : من لم يقم صلبه فلا صلاة له ( 1 ) . وقال أبو جعفر عليه السلام في مرسل حريز ، في قوله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) ، النحر : الاعتدال في القيام ، أن يقيم صلبه ونحره ( 2 ) . وفي نهاية الإحكام : لو انحنى ولم يبلغ حد الراكعين ، فالأقرب عدم الجواز ، لعدم صدق اسم القيام ( 3 ) . وفي التذكرة ( 4 ) والذكرى القطع بذلك ( 5 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 694 ، ب 2 من أبواب القيام ، ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 694 ، ب 2 من أبواب القيام ، ح 3 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 437 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 109 س 42 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 180 س 20 .