الفاضل الهندي

398

كشف اللثام ( ط . ج )

( مع الاقلال ) أي عدم الاعتماد على ما يزول بزواله ، كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ، ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي ، إلا أن تكون مريضا ( 1 ) . وسأله ابن بكير عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط ، فقال : لا ( 2 ) . والظاهر أن التفريق الفاحش بين الرجلين يخل بالقيام كما ذكره الشهيد ( 3 ) ، وذكر أنه عند تعارضه والانحناء يفرق لبقاء مسمى القيام والافتراق عن الراكع ، ولا يخل به إطراق الرأس . والأقرب ما في الذكرى ( 4 ) والدروس ( 5 ) من وجوب الاعتماد على الرجلين معا وإن صدق القائم بدونه للتأسي ، وقوله صلى الله عليه وآله : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 6 ) . ( فإن عجز عن الاقلال ) دون الانتصاب ( انتصب معتمدا على شئ ) كما سمعته في صحيح ابن سنان ، وللشافعي قول بسقوط القيام عنه ( 7 ) . ( فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حد الراكع ) ، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، ولم يوجبه الشافعي في أحد قوليه ( 8 ) إذا لم يمكنه إلا منحنيا إلى حد الراكع ، لخروجه عن القيام . ( ولا يجوز الاعتماد ) ( مع القدرة ) على الاستقلال ( إلا على رواية ) علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 702 ، ب 10 من أبواب القيام ، ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق ح 4 . ( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 169 درس 39 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 181 س 12 . ( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 169 درس 39 . ( 6 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 198 ذيل الحديث 8 . ( 7 ) المجموع : ج 3 ص 260 ، فتح العزيز : ج 3 ص 284 ، مغني المحتاج : ج 1 ص 154 . ( 8 ) المجموع : ج 3 ص 261 .