الفاضل الهندي

360

كشف اللثام ( ط . ج )

واقتصر الفاضلان في غير الكتابين كغيرهما على السقوط ( 1 ) . نعم يعطي الخلاف ( 2 ) وموضع من المبسوط الكراهية ( 3 ) ، ولم يجوزهما الشيخ في التهذيب إذا أرادوا الصلاة جماعة ( 4 ) ، لخبر زيد ( 5 ) . ودليل الجواز مع الأصل والعمومات قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن شريح : فيمن أدرك الإمام بعدما سلم ، فعليه الأذان والإقامة ( 6 ) ، وكذا خبر عمار ( 7 ) ولكن ظاهرهما المنفرد واتحاد الصلاة . نص النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والمهذب ( 10 ) ، وهو المتبادر من الأخبار ( 11 ) والعبارات ، ولاختصاص أكثر الأخبار بالمسجد ، ذكره الأكثر . ولعموم أحد خبري أبي بصير أطلق الفاضلان ( 12 ) ، وقرب في الذكرى ( 13 ) . وهل يشترط اتحاد المكان ولو عرفا ، أو يكفي بلوغ صوت المؤذن ؟ وجهان ، وإلا يكن الأمر كذلك ، بل تفرقت الأولى ، ( وإلا استحبا ) للعمومات ، والأصل ، وخبري أبي بصير ( 14 ) وإن أطلق خبرا زيد ( 15 ) والسكوني ( 16 ) . قال الشهيد في

--> ( 1 ) المختصر النافع : 27 ، المعتبر : ج 2 ص 136 - 137 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 260 س 15 ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 106 السطر الأخير . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 542 و 543 المسألة 280 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 152 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 55 ذيل الحديث 189 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 466 ، ب 65 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 3 . ( 6 ) المصدر السابق ح 4 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 654 ، ب 25 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 5 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 353 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 152 . ( 10 ) 976 المهذب : ج 1 ص 91 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 653 ، ب 25 من أبواب الأذان والإقامة . ( 12 ) المعتبر : ج 2 ص 137 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 260 س 17 . ( 13 ) ذكرى الشيعة : ص 173 س 26 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 653 ، ب 25 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 466 ، ب 65 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 3 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 654 ، ب 25 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 4 .