الفاضل الهندي

340

كشف اللثام ( ط . ج )

( فلا يختص به حينئذ ) وقفه ، بل يصير كسائر المساجد إن جعله مسجدا ، وإلا فعلى ما وقفه ، ولا يكفي نية المسجدية ، للأصل من غير معارض . وكذا إن بنى مسجدا خارج داره في ملكه ولم يقفه ، نوى به المسجدية أم لا ، خلافا للمبسوط فاكتفى ( 1 ) فيه بالنية ( 2 ) ، لزوال الملك عنه ، ولا بأس بحمله على إجراء الصيغة مع النية . ( ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط ) كما في خبر مضارب ، عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ( إذا ) نظفت وأصلحت ، كما في خبر علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام المروي في قرب الإسناد للحميري ( 4 ) أو ( طمت ) كما في عدة أخبار ( 5 ) ( وانقطعت رائحته ) كما في خبر مسعدة بن صدقة ، عن الصادق عليه السلام ( 6 ) . ولا ينافيه ما مر من : أن الأرض مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة ، لزوال الاسم والصفات . ( المطلب الثالث ) ( فيما ) يجوز أن ( يسجد عليه ) ( وإنما يصح ) السجود عندنا ( على الأرض أو النابت منها ) للاجماع والنصوص ( 7 ) ، وإنما يصح من النابت ( 8 ) على ( غير المأكول عادة ) للأخبار ،

--> ( 1 ) في ع : واكتفى . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 162 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 491 ، ب 11 من أبواب أحكام المساجد ، ح 6 . ( 4 ) قرب الإسناد : ص 120 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 490 ، ب 11 من أبواب أحكام المساجد . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 490 ، ب 11 من أبواب أحكام المساجد ، ح 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 591 ، ب 1 من أبواب ما يسجد عليه . ( 8 ) في ط ( النبات ) .