الفاضل الهندي
341
كشف اللثام ( ط . ج )
ولا أعرف فيه خلافا . لكن في التحرير ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) ونهاية الإحكام جوازه على الحنطة والشعير ، لحيلولة القشر ، ولأنهما غير مأكولين كذلك ( 4 ) . قال الشهيد : ويشكل بجريان العادة بأكلهما غير منخولين ، وخصوصا الحنطة ، وخصوصا في الصدر الأول ، فالأقرب المنع ( 5 ) . قلت : هذا على أول الوجهين ، وعلى الثاني أن المفهوم من المأكول ما من شأنه أن يؤكل وإن احتاج إلى طبخ أو شئ أو نحوهما . ويؤيده تعليل الصادق عليه السلام في صحيح هشام : إن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها ( 6 ) . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروي في خصال الصدوق : لا يسجد الرجل على كداس حنطة ولا شعير ، ولا على لون مما يؤكل ، ولا على الخبز ( 7 ) . ولو أكل شئ عند قوم دون قوم عم التحريم كما في التذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) ، لدخوله في المأكول ، وكذا ما يؤكل دواء خاصة على إشكال . ( ولا ) بد من أن يكون النابت غير ( الملبوس ) عادة أيضا ، وفاقا للمشهور ، للأخبار ( 10 ) . وفي المنتهى : هل يصح السجود على ما يكون من نبات الأرض إذا عمل ثوبا
--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 34 س 10 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 92 س 2 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 251 س 6 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 362 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 161 س 17 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 591 ، ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ، ح 1 . ( 7 ) الخصال : ج 2 ص 628 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 92 س 2 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 362 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 591 ، ب 1 من أبواب ما يسجد عليه .