الفاضل الهندي

335

كشف اللثام ( ط . ج )

كراهيتها ( 1 ) . والتذهيب ( أو بشئ من الصور ) كما هو المشهور ، لتظافر النهي عن التصوير والتمثيل وتصوير البيوت مطلقا ، والأمر بمحو الصور ، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة . وفي الجامع ( 2 ) والدروس ( 3 ) والذكرى ( 4 ) والنفلية ( 5 ) الكراهية . وفي البيان : كراهية التصوير بمثل الشجر ، وأن الأقرب تحريم الزخرفة والنقش والتصوير بما فيه روح ( 6 ) . وعن عمرو بن جميع أنه سأل الصادق عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة ، فقال : أكره ذلك ، ولكن لا يضركم ذلك اليوم ، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك ( 7 ) . ( و ) يحرم ( بيع آلتها ) كما في المبسوط ( 8 ) والإصباح ( 9 ) والجامع ( 10 ) والشرائع يعنون ما جرى عليه الوقف منها ، إلا أن تقتضيه المصلحة كسائر الوقوف ( 11 ) . ( و ) يحرم ( اتخاذها ) أي إدخالها وجعلها ( أو بعضها في ملك أو طريق ) لأنها موقوفة مؤبد العبادة مخصوصة فلا تزال . ( و ) كذا يحرم ( اتخاذ البيع والكنايس فيهما ) أي ملك أو طريق ، أما فيما بنى منها قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله ومبعث عيسى عليه السلام وبالجملة حيث يصح

--> ( 1 ) الجامع للشرائع : ص 101 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 101 . ( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 156 درس 32 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 156 س 21 . ( 5 ) النفلية : ص 143 . ( 6 ) البيان : ص 67 وليس فيه ( وإن ) . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 493 - 494 ، ب 15 من أبواب أحكام المساجد ، ح 1 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 160 . ( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 628 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 102 . ( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 127 .