الفاضل الهندي

332

كشف اللثام ( ط . ج )

( وإنشاد الشعر ) أي رفع الصوت به كما في تهذيب اللغة ( 1 ) والغريبين ( 2 ) والمقاييس ( 3 ) ، ويظهر من الأساس أو قراءة كما في غيرها ، لخبر المناهي ( 4 ) . وقوله صلى الله عليه وآله في خبر جعفر بن محمد بن إبراهيم : من سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا : فض الله فاك ، إنما نصبت المساجد للقرآن ( 5 ) . وقد يستثنى منه ما كان عبادة كمدحهم ومراثيهم : وهجاء أعدائهم ، وشواهد العربية . ويؤيده صحيح علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن إنشاد الشعر في الطواف ، فقال : ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به ( 6 ) . وسأله عليه السلام علي بن جعفر عن الشعر أيصلح أن ينشد في المسجد ؟ فقال : لا بأس ( 7 ) . فإما المراد نفي الحرمة ، أو شعر لا بأس به . ( ورفع الصوت ) للأخبار ( 8 ) ، وشغله عن العبادة ومنافاته السكينة والوقار . وقال ابنا إدريس ( 9 ) والجنيد : إلا بذكر الله ( 10 ) ، والأخبار والفتاوى مطلقه مع وجوب الجهر ، أو استحبابه في بعض القراءة والأذكار والأذان والإقامة . فإما المراد ما ذكراه أو ما تجاوز العادة في كل ، فيختلف باختلاف الأنواع ، فالعادة في الأذان غيرها في القراءات ، إلا أن الظاهر أن أذان الاعلام كلما كان أرفع كان أولى . ( والدخول ) فيها ( مع رائحة الثوم والبصل وشبهه ) للأخبار ( 11 ) . ( و ) يكره ( التنعل قائما بل قاعدا ) في المساجد وغيرها ، وإنما ذكر

--> ( 1 ) تهذيب اللغة : ج 11 ص 323 مادة ( نشد ) . ( 2 ) لم يوجد لدينا . ( 3 ) مقاييس اللغة : ج 5 ص 430 مادة ( نشد ) . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 8 ح 4968 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 492 - 493 ، ب 14 من أبواب المساجد ، ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 464 ، ب 54 من أبواب الطواف ، ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 492 - 493 ، ب 14 من أبواب أحكام المساجد ، ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 507 ، ب 27 من أبواب أحكام المساجد . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 279 . ( 10 ) لم نعثر عليه . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 501 - 503 ، ب 22 من أبواب أحكام المساجد .