الفاضل الهندي

328

كشف اللثام ( ط . ج )

والركبة في المسجد من العورة ( 1 ) . والذي أفهمه منه استحباب سترها وقبح كشفها في المسجد ، كما في الجامع ( 2 ) وإذا قبح كشفها فالعورة أولى . ( ورمي الحصى ) فيها ( خذفا ) كما في الجامع ( 3 ) ، لأنه استخفاف بها ، فإنه لعب . ولخبر السكوني ، عن الصادق عليه السلام : إن النبي صلى الله عليه وآله أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال : ما زالت تلعنه حتى وقعت ، ثم قال : الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ( 4 ) . ولظاهره قال الشيخ في النهاية : لا يجوز ( 5 ) . وأطلق في الشرائع الرمي بها ( 6 ) . واستيفاء القول في معنى الخذف باعجام الحروف في الحج . ( والبيع والشراء ) فيها لأنها بنيت لغيرها ، وللأخبار ( 7 ) . ( وتمكين المجانين والصبيان ) للأخبار ( 8 ) ، تخوف التلويث . قيل : هذا فيمن يخاف منه ، فأما من يوثق به من الصبيان فيستحب تمرينهم على إتيانها . ( وإنفاذ الأحكام ) كما في كتب المحقق ( 9 ) ، لأنها بنيت لغيرها ، ولأن الترافع يفضي إلى التشاجر ورفع الأصوات والتكاذب والخوض في الباطل ، وقد نهى عن جميع ذلك فيها بخصوصها . ولقول الصادق عليه السلام في مرسل علي بن أسباط : جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت ( 10 ) . وللخبر عبر الشيخ في النهاية ( 11 ) والمبسوط ( 12 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 515 ، ب 37 من أبواب أحكام المساجد ، ح 1 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 101 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 101 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 514 ، ب 36 من أبواب أحكام المساجد ، ح 1 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 342 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 128 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 507 ، ب 27 من أبواب أحكام المساجد . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 507 ، ب 27 من أبواب أحكام المساجد . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 128 ، المختصر النافع : ص 49 ، المعتبر : ج 2 ص 452 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 507 ، ب 27 ، من أبواب أحكام المساجد ، ح 1 . ( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 341 . ( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 161 .