الفاضل الهندي

329

كشف اللثام ( ط . ج )

بالأحكام ، وكذا المصنف في النهاية ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) . فإما المراد واحد كما يشعر به المعتبر ( 4 ) ، وإما المراد بالانفاذ الاجراء ، والعمل بمقتضاه من الحبس والحد والتعزير ونحوها كما في المختلف ( 5 ) ، ومنه إقامة الحدود ، لكنها خصت بالذكر للخبر ( 6 ) . وفي السرائر ( 7 ) والمختلف ( 8 ) وقضاء المبسوط ( 9 ) والخلاف : عدم كراهية الأحكام فيها ( 10 ) ، للأصل ، وضعف الخبر . وقال الشيخ : ولأن النبي صلى الله عليه وآله لا خلاف أنه كان يقضي في المسجد ، ولو كان مكروها ما فعله ، وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يقضي بالكوفة في الجامع ودكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا ، وهو إجماع الصحابة ( 11 ) ، انتهى . وقد يتشكل في مواظبة أمير المؤمنين عليه السلام على القضاء في الجامع ، ودكة القضاء قد تكون لوقوع قضية غريبة من قضاياه عليه السلام فيها ، كما أن دكة [ القضاء قد تكون ] ( 12 ) المعراج لم تتشرف إلا مرة واحدة . أما النبي صلى الله عليه وآله فالظاهر أنه كان يواظب عليه . وفي المختلف : ولأن الحكم طاعة ، فجاز إيقاعه في المساجد الموضوعة للطاعات ، ثم ذكر الاحتجاج بالخبر ، وأجاب بالطعن في السند والارسال ، وقال : ويحتمل أن يكون المراد إنفاذ الأحكام كالحبس على الحقوق والملازمة فيها ، عليها والقصاص فيها ، أو كما قال القطب الراوندي : إن المراد الحكومات الجدلية

--> ( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 356 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 54 س 23 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 388 س 10 . ( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 452 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 92 . ( 6 ) في ب وع ( كالخبر ) . ( 7 ) السرائر : ج 11 ص 279 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 92 . ( 9 ) المبسوط : كتاب القضاء ج 8 ص 87 . ( 10 ) الخلاف : ج 6 المسألة 3 من كتاب القضاء . ( 11 ) المصدر السابق . ( 12 ) ما بين المعقوفين ليس في ب وع .