الفاضل الهندي
321
كشف اللثام ( ط . ج )
واختار المصنف هذا الخبر ، لاشتماله على مساجد سائر البلاد والقرى والبوادي ، وأغفل ذكر الحرمين ومسجد الكوفة وسائر المساجد المخصوصة لشهرة أخبارها وخروج ذكرها عن غرض الكتاب . ( ويكره تعلية المساجد ، بل يبني وسطا ) كما في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والجامع ( 5 ) وكتب المحقق ( 6 ) ، قال : لأنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وآله في مسجده ، فقد روي أنه كان قامة ( 7 ) ، يعني قبل أن يظلل . قلت : ولأخبار النهي ( 8 ) عن رفع البناء أزيد من سبعة أذرع أو ثمانية ( 9 ) ، وأن الزائد مسكن الجن والشياطين . ( و ) يكره ( تظليلها ) للأخبار ( 10 ) ، ( بل تكون مكشوفة ) أو عرشا كعريش موسى كما في أخبار المسجد النبوي ( 11 ) ، وهي أن يقام فيها سواري ، ثم يطرح عليها نحو العوارض والخصف والإذخر من غير تطيين . وأسند الشيخ في كتاب الغيبة عن أبي بصير قال : إذا قام القائم عليه السلام دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ أساسها ويصيرها عريشا كعريش موسى ( 12 ) . قال الشهيد : ولعل المراد به - يعني التظليل - تظليل جميع المسجد ( 13 ) ، أو
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 340 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 160 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 77 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 278 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 103 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 128 ، المختصر النافع : ص 49 ، المعتبر : ج 2 ص 452 . ( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 452 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 505 ، ب 25 من أبواب أحكام المساجد . ( 9 ) في ط : ثمانية أذرع . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 487 ، ب 9 من أبواب أحكام المساجد . ( 11 ) المصدر السابق ح 1 . ( 12 ) الغيبة : ص 283 . ( 13 ) في ط وس ( المساجد ) .