الفاضل الهندي

322

كشف اللثام ( ط . ج )

تظليل خاص ، أو في بعض البلدان ، وإلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والقر ( 1 ) . ( و ) يكره ( الشرف ) للخبر ( 2 ) ، وفي النهاية : لا يجوز ( 3 ) ، ( بل تبنى جما ) ، ويكره ( جعل المنارة في وسطها ، بل ) تجعل ( مع الحائط ) وفاقا للمشهور ، وفي النهاية : لا يجوز ( 4 ) ، والأمر كذلك إن بنيت بعد بناء المسجد وجعله مسجدا . ( و ) يكره ( تعليتها ) على الحائط ، بل تسوى معه ، للخبر ( 5 ) ، والتحرز عن اشراف من يعلوها على الدور . وفي السرائر : على ما روي في الأخبار ( 6 ) . والذي ظفرت به خبر السكوني ، عن الصادق عليه السلام : إن أمير المؤمنين عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا يرفع المنارة إلا مع سطح المسجد ( 7 ) . وهي دليل للحكمين . وما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن سعد بن عبد الله ، عن أبي هاشم الجعفري ، عن أبي محمد عليه السلام قال : إذا خرج القائم يأمر بهدم المنائر والمقاصير التي في المساجد ( 8 ) . ( وجعلها طريقا ) يقصد للمضي فيها إلى غيرها لا للتعبد فيها ، لأنه هتك لحرمتها ، والأخبار شاهدة باحترامها ( 9 ) ، وتجنبها ( 10 ) النخامة ( 11 ) ، والتجارة ، وسائر

--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 156 س 30 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 494 ، ب 15 من أبواب أحكام المساجد ، ح 2 و 4 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 340 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 340 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 487 ، ب 9 من أبواب أحكام المساجد . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 278 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 505 ، ب 25 من أبواب أحكام المساجد ، ح 2 . ( 8 ) الغيبة : ص 123 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 485 ، ب 7 من أبواب أحكام المساجد . ( 10 ) في ع ( تجنيبها ) . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 499 ، ب 20 من أبواب أحكام المساجد .