الفاضل الهندي
320
كشف اللثام ( ط . ج )
الفريضة فيها تعدل حجة والنافلة عمرة ( 1 ) . نعم ، في وصية أبي ذر : يا أبا ذر أيما رجل تطوع في يوم باثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة كان له حقا واجبا بيت في الجنة ، يا أبا ذر صلاة في مسجدي هذا تعدل مائة ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره ، وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيت حيث لا يراه إلا الله عز وجل يطلب بها وجه الله تعالى ( 2 ) . وفي السرائر : صلاة نافلة الليل خاصة في البيت أفضل منها في المسجد ( 3 ) . وفي فضل صلاة الجمعة من الكافي : يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل ، وتغيير الثياب ومس النساء والطيب وقص الشارب والأظافير ، فإن اختل شرط من شروط الجمعة المذكورة سقط فرضها ، وكان حضور مسجد الجامع لصلاة النوافل ، وفرضي الظهر والعصر مندوبا إليه ( 4 ) ، انتهى . ( و ) في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام إن ( الصلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة ، وفي المسجد الأعظم ) أي في البلد الذي يكثر اختلاف عامة أهل البلدان ( 5 ) إليه تعدل ( مائة ، وفي مسجد القبيلة ) الذي لا يأتيه غالبا إلا طائفة من الناس ، كمساجد القرى والبدو عند قبيلة قبيلة ، والتي في بعض أطراف البلد بحيث لا يأتيها غالبا إلا من قرب منها تعدل ( خمسا وعشرين ، وفي مسجد السوق ) الذي لا يأتيه غالبا إلا أهل ذلك السوق تعدل ( اثنتي عشرة ، وفي البيت صلاة واحدة ( 6 ) .
--> ( 1 ) المصدر السابق ح 4 . ( 2 ) أمالي الشيخ الطوسي : ج 2 ص 141 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 280 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 152 . ( 5 ) في ع ( أهله ) بدل ( أهل البلدان ) . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 551 ، ب 64 من أبواب أحكام المساجد ، ح 2 .