الفاضل الهندي
306
كشف اللثام ( ط . ج )
ولذا فرضت في الثلاثة الأخيرة للمضطر وكراهيتها ( 1 ) عليه نص النهاية ( 2 ) والنزهة ( 3 ) والشرائع ( 4 ) . ( و ) تكره ( في بيت فيه مجوسي ) كما في المبسوط ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والشرائع ( 7 ) وغيرها ، لقول الصادق عليه السلام في خبر الشحام : لا تصل في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس بأن تصلي وفيه يهودي أو نصراني ( 8 ) . ( أو بين يديه نار مضرمة ) أي مشتعلة وفاقا للأكثر ، للأخبار ، وهي خالية عن القيد ، فالأولى الاطلاق كما في كتب الشيخ ( 9 ) والمقنعة ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والكافي ( 12 ) والإصباح ( 13 ) والجامع ( 14 ) والنزهة ( 15 ) والتلخيص ( 16 ) . ولا تحرم كما في الكافي ، للأصل ، ومرفوع عمرو بن إبراهيم الهمداني ، عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه ( 17 ) . وهو للجهل والرفع لا يصلح
--> ( 1 ) في ع : كراهتها . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 331 . ( 3 ) نزهة الناظر : ص 27 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 72 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 86 . وفيه : ( بيوت المجوس ) . ( 6 ) الوسيلة : ص 90 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 72 . وفيه ( بيوت المجوس ) . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 442 ، ب 16 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 . ( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 506 المسألة 249 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 330 ، المبسوط : ج 1 ص 86 . ( 10 ) المقنعة : ص 151 . ( 11 ) الوسيلة : ص 90 . ( 12 ) لم نعثر عليه في الكافي في الفقه والظاهر أنه سقط في جميع النسخ ، راجع هامشه ص 141 ونقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 109 . ( 13 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 613 . ( 14 ) الجامع للشرائع : ص 69 . ( 15 ) نزهة الناظر : ص 27 . ( 16 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 559 . ( 17 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 459 ، ب 30 من أبواب مكان المصلي ، ح 4 .