الفاضل الهندي

301

كشف اللثام ( ط . ج )

النصوص والفتاوى ، وإلا لزمت الكراهية وإن حالت جدران . ( ولو ) كان الحائل ( عنزة ) كما في الشرائع ( 1 ) والنهاية وزيد فيهما : ما أشبهها ( 2 ) والمقنعة وزيد فيها : قدر لبنة أو ثوب موضوع ( 3 ) ، لعموم نصوص الحيلولة بها . ( أو بعد عشرة أذرع ) كما في الشرائع ( 4 ) من كل جانب كما في الفقيه ( 5 ) والنزهة ( 6 ) ، لخبر عمار عن الصادق عليه السلام ( 7 ) ، وفيما سوى الخلف كما في النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والجامع ( 11 ) والإصباح ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) ، ولا أعرف له وجها ، إلا أنه إذا بعد من القبور عشرة أذرع في الجهات الثلاث لم يكن بين القبور ولا إلى قبر ، وهو إن سلم لم يختص الاغتفار بالخلف . ثم في المقنعة : وقد قيل : لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام ، والأصل ما ذكرناه ، ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام ، فهو أفضل من أن يصلي إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على حال ( 15 ) إنتهى . وفي المبسوط ( 16 ) والنهاية ( 17 ) رواية الصلاة إلى قبره ، وتخصيصها بالنوافل ،

--> ( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 72 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 330 . ( 3 ) المقنعة : ص 151 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 72 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 243 ذيل حديث 727 . ( 6 ) نزهة الناظر : ص 26 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 454 ، ب 25 من أبواب مكان المصلي ، ح 5 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 330 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 85 . ( 10 ) الوسيلة : ص 90 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 68 . ( 12 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ص 613 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 88 س 10 . ( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 346 . ( 15 ) المقنعة : ص 152 . ( 16 ) المبسوط : ج 1 ص 85 . ( 17 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 330 .